506

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

نقل حنبل عنه: أن ذلك على الفم دون الأنف فقال: أكره تغطية الفم في الصلاة، ولا بأس بالتلثم على الأنف لما روى أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن السدل، وأن يغطي الرجل فاه في الصلاة (¬1)، فخص ذلك الفم.

"الروايتين والوجهين" 1/ 159

نقل أحمد بن إبراهيم الكوفي عنه: ويكره للمرأة.

"الفروع" 1/ 343

384 - الرجل يصلي مشدود الوسط

قال إسحاق بن منصور: سألت إسحاق عن الرجل يصلي ويشد وسطه بخيط، فكرهه إلا أن يكون عمامة.

"مسائل الكوسج" (3464)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن قول إبراهيم: كره الصلاة في المنديل (¬2)؟

قال: لا أدري، أيش هذا؟ !

"مسائل أبي داود" (278)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي مشدود الوسط؟

قال: هو عندي أسهل، إذا كان يريد بشد وسطه أن لا يتترب ثوبه فلا يصلي مشدود الوسط، إلا أن يكون لعمل.

"مسائل ابن هانئ" (289)

مخ ۵۳