505

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

قال أبو طالب: قال أحمد: هذا ليس بشيء، ليس له إسنادا يشير إلى ضعف إسناده -يقصد حديث ابن عمر مرفوعا: "من اشترى ثوبا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه" فإنه من رواية بقية، عن يزيد بن عبد الله الجهني، عن هاشم الأوقص، عن نافع (¬1).

وقال مهنا: قال أحمد: لا أعرف يزيد بن عبد الله ولا هاشم الأوقص.

"فتح الباري" لابن رجب 2/ 434

383 - التلثم في الصلاة

قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره التلثم في الصلاة وفي القتال وعند الذكر؟ قال: نعم.

قلت: ما التلثم؟ قال: أراه على الفم.

قال إسحاق: كما قال، والتلثم: وضع الثوب على الأنف.

"مسائل الكوسج" (275)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: التلثم على الفم، وأشار إلى نواحي الفم، قال: يغطي هذا كله. وصلى بنا الإمام أحمد -رضي الله عنه- فلم أره سها فسلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم.

"مسائل الكوسج" (421)

مخ ۵۲