جامع د امام احمد علوم - فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
ژانرونه
•Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
جامع د امام احمد علوم - فقه
Khalid al-Ribatالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قال عبد الله: قرأت على أبي قلت: إذا صلت المرأة وبعض شعرها مكشوف، أو بعض ساقها، أو بعض ساعدها؟
قال: لا يعجبني.
قلت: فإن كانت قد صلت؟
قال: إذا كان شيئا يسيرا فأرجو.
"مسائل عبد الله" (225)
نقل أبو طالب عنه في الأمة وأم الولد: هي في جميع أحوالها أمة في الحد والجناية، وإن ماتت فمالها لسيدها.
فقيل له: في القناع في الصلاة؟
فقال: يحتاط لها؛ لأنها لا تباع فهي كالحرة.
"الروايتين والوجهين" 1/ 136.
قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف وقدمها؟
قال: لا يعجبني إلا أن تغطي شعرها وقدميها.
وسمعته يسئل عن أم الولد كيف تصلي؟
فقال: تغطي رأسها وقدميها؛ لأنها لا تباع وهي تصلي كما تصلي الحرة.
"التمهيد" 4/ 322، "المغني" 2/ 335.
مخ ۴۹