501

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

ونقل الأثرم: إن توارى بعض العراة عن بعض فصلوا قياما فلا بأس.

ونقل محمد بن جيب عنه: يتربع. وعنه: تلزمه قائما ويسجد بالأرض.

ونقل بكر بن محمد عنه: أحب إلي أن يصلوا قعودا.

"الفروع" 1/ 340، "معونة أولي النهى" 2/ 19

379 - عورة المرأة

قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: المرأة إذا صلت ما يرى منها ؟

قال: لا يرى منها، ولا ظفرها، تغطي كل شيء منها.

"مسائل أبو داود" (280)

قال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة صلت وساعدها مكشوف؛ تعيد؟

قال: نعم.

"مسائل أبو داود" (281)

قال عبد الله: سألت أبي عن الأمة تصلي بخمار أو مكشوفة الرأس؟

قال: أعجب إلي بخمار، فإن صلت مكشوفة الرأس فلا بأس.

"مسائل عبد الله" (223)

قال عبد الله: قلت لأبي: فأم الولد؟

قال: تصلي بالخمار أعجب إلي.

قلت لأبي: فإذا أعتقت؟

قال: تصلي بخمار.

قلت: فإنها صلت بغير خمار.

قال: تعيد الصلاة.

"مسائل عبد الله" (224)

مخ ۴۸