جامع د امام احمد علوم - فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
وأما حديث خباب وجابر، وما كان فيها من شدة الحر، فإن ذلك عندنا قبل أن يأمر بالإبراد، وقد جاء بيان ذلك في حديثين أحدهما حديث بيان عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال: كنا نصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بالهاجرة فقال لنا: أبردوا.
فتبين لنا أن الإبراد كان بعد التهجير، والحديث الآخر أبين من هذا خالد بن دينار أبو خلدة قال سمعت أنسا يقول: كان: النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كان البرد بكر بالصلاة، وإذا كان الحر أبرد بالصلاة.
"طرح التثريب" 2/ 154
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: أي الأوقات أعجب إليك؟
قال: أول الأوقات أعجب إلى في الصلوات كلها، إلا في صلاتين: صلاة العشاء الآخرة، وصلاة الظهر في الحر يبرد بها، وأما في الشتاء فيعجل بها.
"التمهيد" 1/ 2 - 3
356 - إذا شك في الزوال وهو في السفر
:
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا شك في الزوال وهو في السفر؟
قال: لا، حتى لا يشك ويستيقن.
سألته مرة أخرى، فقال: حتى يستيقن. ثم سألته فقال: حتى يستيقن.
قال إسحاق: كما قال، لا بد من ذلك كالفجر، لا يجوز أبدا في عذر أو غير عذر أن يصلي قبل طلوع الفجر، وكذلك المغرب قبل غروب الشمس.
"مسائل الكوسج" (127)
مخ ۶۱۹