جامع د امام احمد علوم - فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قال إسحاق بن منصور: وكان الإمام أحمد يؤخر الظهر في الحر.
"مسائل الكوسج" (460)
قال صالح: التعجيل في الصلوات إلا في الصلاتين: صلاة الظهر يبرد بها في شدة الحر، وصلاة العشاء الآخرة تؤخر.
"مسائل صالح" (1039)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يعجبني تعجيل الصبح وتأخير الظهر في الصيف وتأخير العشاء الآخرة في الصيف والشتاء. قلت: وتعجيل العصر؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (182)
قال حنبل: حدثنا أبو عبد الله أحمد، حدثنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن بيان، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: كنا نصلي مع نبي الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الظهر بالهاجرة، فقال لنا "أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم".
"جزء حنبل" من "فوائد ابن السماك" ص 88 (44)
قال الخلال: وقال الميموني: أنهم ذاكروا أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل حديث المغيرة بن شعبة فقال: أسانيد جياد، ثم
قال: خباب يقول: شكونا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يشكنا، والمغيرة كما ترى روى القصتين جميعا.
قال الخلال: وفي رواية غير الميموني: وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد. وقال الأثرم بعد ذكر أحاديث التعجيل، والإبراد: فأما التي ذكر فيها التعجيل في غير الحر، فإن الأمر عليها.
مخ ۶۱۸