418

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

قال: نعم، إذا لم تكن ميتة فلا بأس أن يصلي فيه، أو يكون دما فلا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (277)

قال ابن هانئ: وسئل عن المني والبول سواء؟

قال: لا، يروى عن عائشة أنها كانت تفركه وتدلكه وتغسله (¬1)، فكل ما فعلت من هذا أجزأك.

قال أبو عبد الله: والبول قليله وكثيره يغسل.

"مسائل ابن هانئ" (278)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن الصلاة في ثوب الحائض والجنب، إذا عرقا فيه؟ فقال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (279)

قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة في جلود الثعالب؟

قال: إذا كان متأولا أرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان جاهلا، ينهى، ويقال له: إن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قد نهى عنها (¬2).

"مسائل ابن هانئ" (280)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد الله: الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس؟

قال: تكره الصلاة في ثياب هؤلاء.

"مسائل ابن هانئ" (284)

مخ ۵۸۱