جامع د امام احمد علوم - فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
ژانرونه
•Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
جامع د امام احمد علوم - فقه
Khalid al-Ribatالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قال: نعم، إذا لم تكن ميتة فلا بأس أن يصلي فيه، أو يكون دما فلا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (277)
قال ابن هانئ: وسئل عن المني والبول سواء؟
قال: لا، يروى عن عائشة أنها كانت تفركه وتدلكه وتغسله (¬1)، فكل ما فعلت من هذا أجزأك.
قال أبو عبد الله: والبول قليله وكثيره يغسل.
"مسائل ابن هانئ" (278)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن الصلاة في ثوب الحائض والجنب، إذا عرقا فيه؟ فقال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (279)
قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة في جلود الثعالب؟
قال: إذا كان متأولا أرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان جاهلا، ينهى، ويقال له: إن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قد نهى عنها (¬2).
"مسائل ابن هانئ" (280)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد الله: الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس؟
قال: تكره الصلاة في ثياب هؤلاء.
"مسائل ابن هانئ" (284)
مخ ۵۸۱