جامع د امام احمد علوم - فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد الله: روى يزيد بن زريع، عن سعيد
ابن أبي عروبة قال: كان فتيا قتادة في الرجل إذا رأى بثوبه جنابة،
أو بجسده، لا يدري متى كانت: ينظر أحدث رقاد رقده، فيعيد ما كان بعد من صلاة.
قال أبو عبد الله: أنا آخذ بهذا في الرجل يرى بثوبه قذرا، ينظر إلى أحدث ذلك، فيعيد من ذلك الوقت.
"مسائل ابن هانئ" (940)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد الله: ابن أبي عدي، عن ابن عون قال: كان محمد يختار إذا أخذ الثوب من النساج أن لا يلبسه حتى يغسله (¬1).
قال أبو عبد الله: أذهب، أو قال: أحب إلي أن لا يصلى فيه حتى يغسله. ثم
قال أبو عبد الله: حديث غريب.
"مسائل ابن هانئ" (274)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن الصياد يصطاد فيكون عليه دم كثير وهو في موضع ليس عليه غير ثوب واحد، كيف يصنع؟
قال: يصلي إذا خشي فوت الصلاة، ثم إذا قدر على غيره أعاد الصلاة، وكذا الثوب أيضا إذا كان غير نظيف.
"مسائل ابن هانئ" (276)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي في الجعبة وفيها نشاشيب، وعلى النشاشيب ريش النعام، أيصلي فيه؟
مخ ۵۸۰