417

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد الله: روى يزيد بن زريع، عن سعيد

ابن أبي عروبة قال: كان فتيا قتادة في الرجل إذا رأى بثوبه جنابة،

أو بجسده، لا يدري متى كانت: ينظر أحدث رقاد رقده، فيعيد ما كان بعد من صلاة.

قال أبو عبد الله: أنا آخذ بهذا في الرجل يرى بثوبه قذرا، ينظر إلى أحدث ذلك، فيعيد من ذلك الوقت.

"مسائل ابن هانئ" (940)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد الله: ابن أبي عدي، عن ابن عون قال: كان محمد يختار إذا أخذ الثوب من النساج أن لا يلبسه حتى يغسله (¬1).

قال أبو عبد الله: أذهب، أو قال: أحب إلي أن لا يصلى فيه حتى يغسله. ثم

قال أبو عبد الله: حديث غريب.

"مسائل ابن هانئ" (274)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن الصياد يصطاد فيكون عليه دم كثير وهو في موضع ليس عليه غير ثوب واحد، كيف يصنع؟

قال: يصلي إذا خشي فوت الصلاة، ثم إذا قدر على غيره أعاد الصلاة، وكذا الثوب أيضا إذا كان غير نظيف.

"مسائل ابن هانئ" (276)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي في الجعبة وفيها نشاشيب، وعلى النشاشيب ريش النعام، أيصلي فيه؟

مخ ۵۸۰