386

جامع العلوم والحكم

جامع العلوم والحكم

ایډیټر

شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

السابعة

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت

مرسلًا خرجه عبدُ الرزاق (^١) وغيره، وفيه زيادة: "هلَّا حددت شفرتك قبل أن تُضْجِعَها".
وقال الِإمام أحمد: تُقاد إلى الذبح قودًا رفيقًا، وتوارى السكينُ عنها، ولا تُظهر السكين إلا عندَ الذبح، أمر رسول الله ﷺ بذلك أن تُوارى الشفار. وقال: ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها، وتعرف أنها تموت. وقال: يُروى عن ابن سابط أنه قال: إن البهائم جُبِلَتْ على كلِّ شيءٍ إلا على أنها تعرف ربها، وتخاف الموتَ.
وقد وردَ الأمرُ بقطع الأوداج عندَ الذبح، كما خرَّجه أبو داود من حديث عِكرمة، عن ابن عباس، وأبي هريرة عن النبيّ ﷺ أنَّه نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فتقطع الجلد، ولا تفري الأوداج، وخرجه ابن حبان في "صحيحه" (^٢) وعنده قال عكرمة: كانوا يقطعون منها الشيء اليسيرَ، ثم يدعونها حتى تموتَ، ولا يقطعون الودجَ، فنهى عن ذلك.
وروى عبدُ الرزاق في كتابه (^٣) عن محمد بن راشدٍ، عن الوضين بنِ عطاء، قال: إن جزَّارًا فتح بابًا على شاةٍ ليذبحها فانفلتت منه حتَّى جاءت النبيَّ ﷺ، فاتبعها، فأخذ يَسْحَبُها برجلها، فقال لها النبيُّ ﷺ: "اصبري لأمرِ الله، وأنتَ يا جزَّارُ فسُقْها إلى الموتِ سَوقًا رفيقًا".
وبإسناده (^٤) عن ابن سيرين أن عُمَرَ رأى رجلًا يسحب شاةً برجلها ليذبحها،

(^١) في "المصنف" (٨٦٠٨) عن معمر، عن عاصم، عن عكرمة. ورواه الحاكم ٤/ ٢٣٣ من طريق حماد بن زيد، عن عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قلت: عكرمة من رجال البخاري.
(^٢) رقم (٥٨٨٨) وهو حديث ضعيف. انظر تخريجه فيه.
(^٣) "المصنف" (٨٦٠٩).
(^٤) "المصنف" (٨٦٠٥).

1 / 392