513

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

أحدهما بالآخر لأن المأموم يزعم أن إمامه إلى غير القبلة، ولأن صلاته فاسدة على كل تقدير، لأنه إما مصل إلى غير القبلة، أو مقتد بمن هو كذلك.

ويحتمل الصحة، كالمصلين في حال شدة الخوف والمستدبرين حول الكعبة.

والفرق ظاهر فإن وجوب الاستقبال في الأول ساقط، وفي الثاني كل جزء من الكعبة قبلة.

قوله: (بل تحل له ذبيحته ويجتزئ بصلاته على الميت).

لأن شرط حل الذبيحة وقوع الذبح على وفق الأمر، وإن كان إلى غير القبلة وهو حاصل في ذبيحة كل منهما، والفرض الكفائي يسقط بفعل البعض على وجه يحكم بصحته ظاهرا، لكن لو تبين الانحراف كثيرا في صلاة الميت احتمل وجوب الإعادة مطلقا، وقصر الحكم على ما قبل الدفن من غير فرق بين التيامن والاستدبار.

قوله: (ولا يكمل عدده به في الجمعة).

أي: لا يكمل عدد أحدهما بالآخر في الجمعة، وكذا العيد الواجبة، لأن صلاة أحدهما إلى غير القبلة قطعا.

قوله: (ويصليان جمعتين بخطبة واحدة، اتفقا أو سبق أحدهما).

لأن الجمعة وإن تعددت في الصورة، لكنها متحدة في الواقع.

قوله: (ويقلد العامي والأعمى الأعلم منهما).

أي: من المجتهدين، والمراد بالأعلم هاهنا: الأعلم بأدلة القبلة، ولا يعتبر حينئذ تفاوتهما في الورع، أما لو استويا في العلم فإنه يتعين تقليد الأورع لأنه أوثق، والظن بقوله أرجح، ولو استويا تخير.

مخ ۷۶