487

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

قوله: (والمشاهد لها، والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا، ولو إلى الباب المفتوح من غير عتبة).

لما كان كل جزء من الكعبة قبلة يكفي محاذاته، كفى المشاهد للكعبة ومن في حكمه، والمصلي في وسطها استقبال أي جدرانها شاء، والمراد: أي بعض منها شاؤوا.

لو صلى من في وسطها إلى الباب المفتوح صح، وإن لم يكن له عتبة، لأن القبلة ليست هي البنية، واعتبر بعض العامة نصب شئ يتوجه إليه (1). والمصلي في سرداب يستقبل الجهة.

واعلم أن في العبارة تسامحا، لأن الباب المفتوح ليس من الجدران، فيعطف ب‍ (لو) الوصلية لكن لما كان واقعا في الجدار غلب عليه اسمه.

قوله: (ولو انهدمت الجدران والعياذ بالله أستقبل الجهة).

لما علم من أن القبلة ليست هي نفس البنية، ولا يجب نصب شئ يصلى إليه عندنا.

قوله: (والمصلي على سطحها كذلك بعد إبراز بعضها).

أي: المصلي على سطحها يستقبل الجهة كالمصلي بعد انهدام جدرانها، لكن لا بد أن يبرز بين يديه منها شيئا وإن قل، ليكون توجهه إليه. ويراعي في حال الركوع والسجود بروز شئ منها عن بدنه ليكون قبلة (2)، فلو خرج بعض بدنه في بعض الحالات، أو حاذى رأسه نهايتها في حال السجود بطلت صلاته.

قوله: (ولا يفتقر إلى نصب شئ).

أي: المصلي على سطحها، ويمكن عوده إليه وإلى ما قبله.

مخ ۵۰