Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
Ali al-Karaki al-Amili (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
يقطع بخروج بعضهم عنها، فيجب الحكم ببطلان صلاتهم، وأظهر من هذا من يصلي بعيدا عن محراب النبي صلى الله عليه وآله بأزيد من مقدار الكعبة، فإن خروجه عن محاذاتها مقطوع به.
وقال في الذكرى: المراد بالجهة: السمت الذي يظن كون الكعبة فيه لا مطلق الجهة، كما قال بعض العامة (1): إن الجنوب قبلة لأهل الشمال وبالعكس، والمشرق قبلة لأهل المغرب وبالعكس (2)، وما ذكره لا يكاد يخرج عن كلام التذكرة، لأن الظاهر أن مراده بالسمت هو ما يسامته المصلي، ويحاذيه عند توجهه إليه، وقد عرفت أن ظن كون الكعبة فيه غير شرط.
والذي ما زال يختلج بخاطري، أن جهة الكعبة هي المقدار الذي شأن البعيد أن يجوز على كل بعض منه أن يكون هو الكعبة، بحيث يقطع بعدم خروجها عن مجموعة، وهذا يختلف سعة وضيقا باختلاف حال البعد.
فإن قلت: يرد على المصلي بعيدا عن محراب المعصوم بأزيد من سعة الكعبة، فإنه لا يجوز على ذلك السمت أن تكون فيه الكعبة، لأن المحراب يجب أن يكون إلى الكعبة، لاستحالة الغلط على المعصوم. قلت: لما كانت قبلة البعيد هي الجهة تعين أن يكون محراب المعصوم إليها، بحيث لا يحتمل الانحراف أصلا ولو قليلا، أما كونه محاذيا لعين الكعبة فليس هناك قاطع يدل عليه، فيبقى التجويز المعتبر في تعريف الجهة بحاله.
واعلم أن المصنف جعل المطلب الأول في ماهية القبلة، وفسرها بالكعبة والجهة، وليس ذلك هو الماهية، بل ما صدق عليه القبلة، وعذره أن المطلوب هنا بيان ما يجب على المصلي التوجه إليه، فلو اشتغل ببيان المفهوم فات المطلوب. وأراد بحكم المشاهد من تمكنه المشاهدة بغير مشقة كثيرة.
مخ ۴۹