480

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ومنع بعض الأصحاب من التقديم مطلقا (1)، وبعضهم خصه بالمسافر (2)، والأخبار (3) مع الشهرة حجة الجواز، ولو قدمها ثم تمكن من فعلها في الوقت استحبت الإعادة لانتفاء الضرورة.

قوله: (وقضاؤها لهما أفضل).

لرواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يغلبه النوم:

(يقضي) (4)، ولم يرخص له في الصلاة أول الليل، وفي معناها أخبار أخر (5) فيحمل على الأفضلية جمعا بينها وبين ما سبق.

قوله: (الثالث: لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلى بالاجتهاد).

المراد بالعلم: ما حصل من سبب يفيد القطع، والظن: ما حصل بأمارة كورد، وصنعة، من غير تجشم مشقة الكسب، والاجتهاد: هو استفراغ الوسع في تحصيل ظن دخول الوقت بأمارة، فالحاصل به ظن مع مشقة الكسب، ويجوز التمسك بالظن في دخول الوقت وإن كان بحيث لو صبر لتيقن دخوله لعموم الأخبار.

قوله: (فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح).

لا إشكال في الصحة مع المطابقة، وكذا مع التأخر، لأن نية القضاء معتبرة مع العلم بخروج الوقت لا مطلقا، صرح بذلك الأصحاب.

مخ ۴۳