479

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

أي: لو ظن الضيق في وقت صلاة الليل، وفي المنتهى جعل التخفيف بعد طلوع الفجر (1)، وفي الذكرى عبر بخوف ضيق الوقت، وقال: إنه مروي عن الصادق عليه السلام (2)، (3).

قوله: (ولا يجوز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة).

أما يوم الجمعة فيجوز تقديم نافلة الزوال فيه على الوقت إجماعا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الجمعة، وأما غيره فعند الشيخ يجوز التقديم رخصة لمن علم إنه إن لم يقدمها اشتغل عنها (4)، لرواية محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام (5)، وفي غيرها من الأخبار جواز التقديم (6)، ومال إليه في الذكرى (7)، والمشهور الأول.

قوله: (ولا صلاة الليل إلا للشاب والمسافر).

المراد بالشاب: الذي يغلبه النوم فيمنعه عن صلاة الليل، وكذا المراد بالمسافر:

الذي يمنعه جده منها، وغير ذلك من الأعذار، كخائف البرد لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الليل والوتر أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد، أو كانت علة، فقال: (لا بأس، أنا أفعل إذا تخوفت) (8)، وفي رواية يعقوب بن سالم، عنه عليه السلام: (يقدمها خائف الجنابة في السفر أو البرد) (9)، والظاهر أن مريد الجنابة كذلك لأنها عذر، وفعلها جائز.

مخ ۴۲