Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
Ali al-Karaki al-Amili (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الظاهر لا، لأن الناقص لا يسقط الكامل، ولأصالة بقائه في العهدة، وكذا نقول في العاري، بالإضافة إلى من يقدر على الساتر إن قلنا باشتراط الستر، وهو الأحوط إلحاقا لها بغيرها من الصلوات، ومن لا يحسن العربية مع من يحسنها وغير ذلك. وكذا الصبي لا يسقط بصلاته فرض المكلفين لعدم التكليف، لأن فعله تمريني لا يوصف بالصحة والفساد على الأصح. وكذا القول في الغسل وغيره من فروض الكفايات التي من شرطها النية.
قوله: (والنية).
ويعتبر فيها قصد الصلاة لوجوبها أو ندبها تقربا إلى الله تعالى لأنها عبادة، ولا يجب فيها التعرض إلى الأداء والقضاء، لعدم مقتضاهما، ولا تعيين الميت، لكن يجب القصد إلى معين، ويكفي قصد منوي الإمام على ما صرح به في الذكرى (1) فلو تبرع بالتعيين فلم يطابق ففي الذكرى: الأقرب البطلان، لخلو الواقع عن نية.
وينبغي أن يقيد بما إذا لم يشر إلى الموجود بأن قصد الصلاة على فلان لا على هذا فلان. ولا بد في المأموم من نية الاقتداء كجماعة اليومية وغيرها، ويجب استدامة النية حكما إلى آخرها.
قوله: (والتكبير خمسا).
بإجماعنا، إحداها تكبيرة الإحرام وينبه على ركنيتها ما رواه الصدوق من أن العلة في ذلك، أن الله تعالى فرض على الناس خمس صلوات، فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة (2) وفي أخرى: إن الله تعالى فرض على الناس خمس فرائض الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة، وإنما يكبر العامة أربعا لأنهم تركوا الولاية (3)، وعلى هذا فهل يطرد بطلان الصلاة بزيادة شئ منها ونقصانه على وجه لا يمكن تداركه بأن يتخلل فعل كثير
مخ ۴۲۲