348

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

قوله: (والصلاة في المواضع المعتادة وتجوز في المساجد).

استحب الأصحاب إيقاع صلاة الجنازة في المواضع المعتادة لذلك، إما تبركا بها لكثرة من صلى فيها، وإما لأن السامع بموته يقصدها للصلاة عليه، ويكره إيقاعها في المساجد إلا بمكة، خوفا من تلطخ المسجد بانفجاره، ولما رواه أبو بكر بن عيسى العلوي، عن الكاظم عليه السلام أنه منعه من ذلك، حيث أخرجه من المسجد ثم قال: (يا أبا بكر أن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد) (1) وليس للتحريم، لإذن الصادق عليه السلام في الصلاة على الميت في المسجد (2)، فيحمل على الكراهية جمعا بينها.

أما مسجد مكة فاستثناه الشيخ رحمه الله (3) والأصحاب (4)، قال في الذكرى: ولعله لكونها مسجدا بأسرها، كما في حق المعتكف وصلاة العيد (5)، وفيه نظر، لأن خوف التلطخ، وتحريم إيصال النجاسة قائم في مسجدها دون ما سواه منها، بخلاف حكم المعتكف والعيد، وإطلاق قول المصنف: (ويجوز في المساجد)، وإن لم يناف الكراهة فإنه لا يدل عليها، ومع ذلك فلا بد من استثناء مسجد مكة منه.

قوله: (ويجب فيها القيام).

مع القدرة، وكذا يجب الاستقرار، فلا تجوز الصلاة قاعدا، ولا راكبا اختيارا، بإجماعنا، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام، ولعدم تيقن البراءة بدونه، والناسي كالعامد على الأقرب، لقضية الاشتراط، ومع العجز يسقط كاليومية، لكن هل يسقط بصلاة العاجز الفرض عن غيره ممن يقدر على القيام؟.

مخ ۴۲۱