جامع بين الصحيحين
1593- مكرر - (1) هذه المعلقات أخرجها البخاري في ترجمة الباب العاشر من كتاب الطلاق: باب الطلاق في الإغلاق.
============================================================
- وكذلك روي عن ابن عباس وغيره: جعل الله الطلاق بعد النكاح.
[خ..20 أخرجه البخاري في ترجمة باب(2).
1594- (خ م) عن عائشة قالت : كان في بريرة ثلاث سنن : أعتقت فخيرت في زوجها. وقال رسول الله فيها: (الولاء لمن أعتق) . ودخل و رسول الله والبرمة تفور فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال : (ألم أر برمة تفور؟) قالوا: بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال : (عليها صدقة ولنا هدية) . [خ 5279،م 1504] - وفي رواية: كان زوجها حرا. قال البخاري : قول الحكم مرسل .
[خ 6751] 1595- (خ) عن ابن عباس قال: إن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ودموعه تسيل على لحيته، فقاليج النبي للعباس: (يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض ه بريرة مغيثا) . فقال النبي: (لو راجعته). قالت : يا رسول الله تأمرني ؟
[خ 5283] قال : (إنما أشفع) . قالت : لا حاجة لي فيه.
1596- (خ م) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: (لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما ه قدر لها).
-وفي رواية: (لتكتفىء ما في إنائها). (خ 2140،م 1408] (2) هذا التعليق أخرجه البخاري في ترجمة الباب التاسع من كتاب الطلاق.
1594- الرواية الثانية : قول الحكم الذي قال فيه البخاري مرسل .
ناپیژندل شوی مخ