426

جامع بين الصحيحين

ژانرونه
parts
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

اخ 5251، م] 1542 -اخ م) عن ابن عباس قال : من حرم امرأته فليس بشيء .

ا اه مهك سهه ى [خ 4911، م 1473) وقرأ ( لقد كان لكم في رسولى الله أسوه حسنه*.

فهي يمين يكفرها. وقال: -وفي رواية: إذا و حرم الرجل امرأته و هه ( لقد كان لكم في رشول الله أسوه حسنة*.

1593- (خ م) عن مسروق قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا، بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة فقالت: خيرنا ه اخ 5223، م 1477] رسول الله افكان طلاقا*.

و -وفي رواية: أنها قالت : خيرنا رسول الله فلم يعد ذلك علينا اخ 5262، م] شيئا.

000- (خ) عن علي قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتو ة و والمكره. وقال: ألم تعلم أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن التائم حتى يستيقظ.

- عن عثمان قال: ليس لسكران ولا مجنون طلاق .

و- عن ابن عباس: ليس لمستكره ولا مجنون طلاق.

- عن عقية بن عامر قال: لا يجوز طلاق الموسوس .

أخرج البخاري هذه الأربعة الأحاديث في ترجمة أبواب وهي موقوفة هاه على رواتها(1).

ناپیژندل شوی مخ