جامع بين الصحيحين
وا محتاب الخيافة 1399- (خ م) عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله، إنك تبعثنا، فننزل بقوم فلا يقرونتا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله: (إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا ه [خ 6137، م 1727] منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) .
1400- (خ م) عن أبي شريح العدوي قال: سمعت أذناي ، يه وأبصرت عيناي، ووعاه قلبي، حين تكلم النبي فقال : (من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته). قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟
قال: (يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة هن خ 6019، م 48م] عليه).
و - وفي رواية: (.. ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتىيه يؤتمه). قالوا: يا رسول الله! وكيف يؤتمه؟ قال: (يقيم عنده، ولا شيء له اه يقريه به).
1400- يؤئمه: معناه: لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد ثلاث حتى يوقعه في الإئم .
530
============================================================
لا
تحتاب الجهارة لاباب: الماء الركد] 1401- (خ م) عن أيي هريرة: أنه سمع رسول الله يقول: (نحن و الآخرون السابقون) وقال : الا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لاهد اخ 238، 239، م 282] يجري، ثم يغتسل فيه).
1402- (م) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال : يتناوله تناولا .
ناپیژندل شوی مخ