قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) الأذنان من الرأس؟ قال: «نعم» قلت: وإذا(1)مسحت رأسي مسحت اذني؟ قال: «نعم، كأني أنظر إلى أبي في عنقه عكنة(2)وكان يحفي رأسه إذا جزه، كأني أنظر والماء يجري على عاتقه»(3).
فمحمول على التقية، لأنه موافق لمذهب العامة، ومناف لظاهر القرآن ، على ما بيناه في كتاب تهذيب الأحكام(4).
السند
في الأول ابن فضال وابن بكير، وهما غير خفيين.
وفي الثاني يونس، وأمره ملتبس، إذ يونس بن عبد الرحمن لم أجد في غير هذا الموضع رواية الحسين بن سعيد عنه، ويونس بن يعقوب محتمل، وحاله مشهور، وغيره أيضا محتمل.
وبالجملة فالخبر غير معلوم الصحة.
المتن:
في الأول: صريح في أن الأذنين ليس عليهما غسل ولا مسح، وهو إجماع أيضا.
وفي الثاني: ما قاله الشيخ فيه هو المتعين، غير أن قوله: وإن
مخ ۴۲۴
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.