عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما» ثم قال: هكذا: فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدمه(1)ثم مسحهما إلى الأصابع.
فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من حمله على التقية(2)، لأنه موافق لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح على الرجلين ويقول باستيعاب الرجل، وهو خلاف الحق، كما بيناه.
السند
فيه بكر بن صالح وهو ضعيف، والحسن بن عمران لم يعلم من أوصافه إلا ما يفهم من الكشي أنه كان وصيا لزكريا بن آدم (3)، وغيرهما لا يخفى حاله.
المتن:
يتعين فيه ما ذكره الشيخ على تقدير الالتفات للحديث.
[الحديث 5]
قال: والذي يدل على ما قلناه أيضا: ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ألا
مخ ۴۱۹
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.