هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى «ما جعل عليكم في الدين من حرج» (1) امسح عليه» (2).
وهذا الخبر كما ترى يدل على استيعاب المسح على الأصابع، لكن الكلام في صحة السند، وقد يمكن حمله على الاستحباب، إلا أنه بعيد عن الظاهر.
وبالجملة فالمقام واسع البحث، ولم أجد تحريره في كلام المتأخرين، بل إنما أشار المحقق إلى ما سبق عنه (3)، فينبغي عدم الغفلة عنه.
وقول السائل في الخبر المبحوث عنه: قال بإصبعين، بمعنى فعل، كما هو واضح.
نعم يحتمل أن يراد بالكف ما يتناول الأصابع، ويحتمل إرادة غيرها، بل هو الظاهر من قوله: فوضع كفه، وقوله في نفي قول السائل عن الإصبعين لا يدل على مجموع الأصابع، كما لا يخفى، وما تضمنه الخبر من المسح إلى ظاهر القدم واضح الدلالة على أن الكعب غير المفصل إلا بتكلف التوجيه، فتأمل.
[الحديث 4]
قال: فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح، عن الحسن(4)بن محمد بن عمران، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي
مخ ۴۱۸
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.