عنه، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل النيشابوري، عن يونس، عن حماد، عن الحسين قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد، فقال: «ليدخل إصبعه».
السند
في الأول واضح، ولفظ أبيه عطف على الحسين ابن سعيد، وقد قدمنا كلاما في قطع الشيخ متن هذا الحديث وجعل لكل حكم سندا.
وفي الثاني شاذان بن الخليل، وقد تقدم القول فيه (1)؛ والحسين المذكور على ما يظهر أنه الحسين بن المختار، لأن الراوي عنه حماد على ما في الفهرست والنجاشي (2)؛ وحماد هو ابن عيسى (3) (لأن الراوي عنه في الفهرست (4) الحسين بن سعيد) (5)، والحسين المذكور واقفي، ووجدت في التهذيب رواية للشيخ مصرحة بالحسين بن المختار والراوي عنه حماد (6)، وقد يحتمل أن يكون الحسين بن عبد الله السابق في الأخبار القريبة العهد، وعلى كل حال الحديث غير صحيح.
مخ ۴۱۳
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.