وقوله: مسح بيده الجانبين. هو الموجود في النسخ التي رأيناها (1)، وفي بعض نسخ التهذيب «الحاجبين» بدل «الجانبين» (2) وعلى الموجود هنا قيل: يمكن أن يستدل به لابن الجنيد على وجوب إمرار اليد على الوجه (3)، وفيه ما فيه.
وما تضمنه الخبر من اتحاد الغرفة لا يدل على مرجوحية الثانية، لما قدمناه من أن المقصود منه تعليم الواجب حسب.
اللغة:
الإسدال إرخاء الستر وطرف العمامة ونحوهما، ومنه السديل وهو ما يرخي على الهودج، ففي الكلام استعارة تبعية كما في الحبل المتين (4).
وما تضمنه الخبر الثاني من قوله: وضأت، إلى آخره، يريد به مجرد مناولة ماء الوضوء كما ينبئ عنه الخبر، وقوله: فناولته. الفاء فيه فاء التعقيب من عطف المفصل على المجمل، كما في الحبل المتين (5). وما قيل: من أن في كلام الراوي إشعارا بأن ماء الاستنجاء محسوب من الوضوء (6). محل تأمل بعد ما قررناه، فليتأمل.
[الحديث 3 و4 و5]
قال: فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد
مخ ۴۰۰
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.