وفي التذكرة وجه اشتراط الجفاف بأن الرطب لا ينشف المحل (1).
وفيه: أنه لا يتم في غير المسحة الأخيرة، لأن الرطوبة حينئذ موجودة إلا أن يقال: إن الرطوبة الخارجية هي المضرة بالحال، فتأمل.
[الحديث 17]
قال: ويزيد ذلك بيانا ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لأن البول مثل البراز».
السند
قد تكرر القول فيه بما يغني عن الإعادة.
المتن:
قوله: «فلم تهرق الماء» يراد به البول، ولا يخفى دلالة الحديث على غير مطلوب الشيخ من وجه وإن دل من وجه آخر، فإن إعادة الوضوء لمن لم يستنج من البول لا يقول به الشيخ بل يحمله على الاستحباب، وإذا دل
مخ ۳۸۴
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.