قال: وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها موافقة للمذهب لأنه إزالة للنجاسة فلا يحصل بالنجس (2) انتهى.
وكأنه فهم من الأبكار غير النجسة، وربما يظن أنها غير المستعملة وإن كانت طاهرة، ولعله لا إشكال في الاستعمال مع الطهارة وإن استعمل، فإن العلامة قال في المنتهى: لو استجمر بحجر ثم غسله جاز الاستجمار به ثانيا؛ لأنه حجر يجزئ غيره الاستجمار به فأجزأه كغيره قال: ويحتمل على قول الشيخ عدم الإجزاء (3). وأراد (رحمه الله) بقول الشيخ اعتبار التعدد لا كونه مستعملا، كما يظهر من كلامه لمن راجعه.
واعتبر أيضا في الأداة أن تكون جافة، كما ذكره جماعة (4)، واحتج له العلامة في النهاية بأنه مع الرطوبة ينجس البلل الذي عليها بإصابة النجاسة له، ويعود شيء منه إلى محل النجو، فيحصل عليه نجاسة أجنبية، فيكون قد استعمل النجس إلى أن قال-: ويحتمل الإجزاء، لأن البلل ينجس بالانفصال كالماء الذي يغسل به النجاسة لا بإصابة النجاسة (5).
وفي هذا الوجه نظر واضح، وأما الوجهان الأولان ففيهما أن عود شيء من البلل إلى محل النجو إنما يكون مع زيادة الرطوبة.
مخ ۳۸۳
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.