810

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وقد روينا عن الحسن أنه رخص في ذلك، ذكر يونس عنه أنه كان لا يرى بصيد المناجل بأسًا، وقال: سم إذا أنصبتها.
وذكر قتادة عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا بها قتل المنجل، والحبل إذا سمى فدخل فيه وجرحه.
والصحيح من قول عطاء: أنه لا يجوز أكل ما فتلت الأحبولة، والعنزة، والمرضحة، والشبكة، جعل أمرها واحدًا.
قال أبو بكر: لا يجوز أكل ما فتلت الأحبولة وقع به جراح أو لم يقع، وهذا قول عوام أهل العلم، والسنة تدل على ما قالوه.
وقول الحسن قول شاذ لا معنى له.
٢٠ - باب صيد البحر
قال الله جل ذكره: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾ الآية.
(ح ٧٩٦) وقال رسول الله- ﷺ في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
م ١٧٦٩ - وأجمع أهل العلم على أن صيد البحر حلال للحلال، والحرام اصطيماد، وأكله، وبيعه، وشراه.
وممن مذهبه إباحة أكل كل ما وجد من الحيتان، عطاء بن أبي رابح، ومكحول، وابن سيرين، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

3 / 465