809

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وقال أصحاب الرأي: إذا رمى صيدًا فأثخنه حتى لا يستطيع التحريك وسقط، فرماه أخر بسهم فقتله، لم يؤكل.
وقال يعقوب، ومحمد: على الآخر قيمته مجروحًا للأول.
قال أبو بكر: هذا كما قالوا، وإنما حرم أكله:
(ح ٧٩٥) لأن النبي- ﷺ نهى عن صبر البهائم.
١٨ - باب صيد المرتد
قال أبو بكر:
م ١٧٦٧ - لا يحل أكل ذبيحة المرتد، لأنه غير مسلم، ولا من أهل الكتاب الذي أبيح لنا أكل ذبائحهم، وكذلك صيد المرتد لا يحل أكله، وهذا على قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
١٩ - باب [١/ ١٥٣/ب] الشبكة والأحبولة يقع فيها الصيد
م ٧٦٨ أ- واختلفوا في الشبكة والأحبولة يقع فيها الصيد فيدركه صاحبه وقد مات.
فقالت طائفة: لا تؤكل إلا أن يدرك ذكاته، هذا قول عطاء، والنخعي، وعمرو بن دينار، وقتادة، وبه قال ربيعة، والشافعي، وكذلك قال الزهري، ومالك، فيما قتلت الحباله.
وقال الثوري: لا يعجبني إلا أن يدركه فيذكيه.

3 / 464