768

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وقد روى عن عائشة ﵂ أنها قالت: في يوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربعة عشر، فإن لم يفعل ففي أحد وعشرين، وبه قال إسحاق.
وكان مالك يقول: في الرجل يكون غائبًا فيولد له فيأتي بعد السابع فيريد أن يعق عن ولده فقال: ما علمت أن هذا من أمر الناس وما يعجبني.
م ١٦٩٤ - وقد اختلف في كسر العظم من العقيقة، فروينا عن عائشة أنها قالت: تطبخ ولا يكسر لها عظم فيأكل، ويطعم، ويتصدق، ويكون ذلك في اليوم السابع.
وقال ابن جريج: " تطبخ بماء وملح أعضاءًا أو قال: آرابًا، ويهدي في الجيران، والصديق، ولا يتصدق منها بشيء".
وقال عطاء: يقطع جدولًا، [١/ ١٤٥/ب] ولا يكسر لها عظم فيطبخ، وقال عطاء: إذا ذبحت فقل: بسم الله هذه عقيقة فلان.
وقال الشافعي: العقيقة سنة واجبة، ويتقى فيها من العيب ما يتقى في الضحايا ولا يباع لحمها، ولا أهبها، ولا يكسر عظامها، ويأكل أهلها منها، ويتصدقون، ويهدون.
ورخصت طائفة: أن تكسر عظام العقيقة، وممن رأى ذلك الزهري، ومالك.
م ١٦٩٥ - وقال الحسن البصري، ومالك: إن مات قبل السابعة فلا عقيقة عليه، وقال مالك: أرى أن يعق عن اليتيم من ماله.
قال أبو بكر: ويحتمل ألا يعق عنه كما يضحي عنه.

3 / 420