767

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وأمرهم رسول الله- ﷺ أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا.
(ح ٧٦٤) وثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "أهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى".
فإذا كان النبي- ﷺ قد أمرنا يإماطة الأذى عنه والدم أذى، وهو من أكبر الأذى، فغير جائز أن ينجس رأس الصبي بدم.
وقد تكلم في حديث سمرة الذي فيه: "ويدمي".
م ١٦٩٢ - وقال الحسن البصري، وقتادة: يعق عنه يوم سابعة، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، غير أن مالكًا قال: إنما يعد الليالي، فإن ولد بعد الفجر عدله من الليلة التي تأتي عليه، وإن ولد قبل الفجر عدله من ليلته، تلك سبع ليالي ثم ينسك عنه ثم يسميه.
م ١٦٩٣ - وقد اختلفوا فيمن أغفل فلم يعق عنه يوم سابعة فكان عطاء يقول: إن أخطأهم، وأحبوا أن يؤخرون إلى السابع الآخر، وقال أكل أهل العقيقة ويهدونها.

3 / 419