748

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

م ١٦٥٥ - وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجرها.
م ١٦٥٦ - واختلفوا فيما يجب على من قطع شجرة من شجر الحرم، فقال مالك، وأبو ثور، لا يجب عليه إلا الاستغفار.
وقال الشافعي: من قطع شجرة من شجر الحرم شيئًا، جزاءه حلالًا كان أو محرمًا في الشجرة الكبيرة بقرة، وقال: في الخشبة وما أشبهه، فيه قيمته بالغًا ما بلغ دمًا كان أو طعامًا.
وقال أصحاب الرأي: فيها قيمتها، والمحرم والحلال في ذلك سواء فإن بلغ هديًا كان هديًا، وإلا قوم طعامًا فأطعم كل مسكين نصف صاع.
قال أبو بكر: لا أجد دلالة أوجب فيها في شجر الحرم فرضًا من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، وأقول كما قال مالك: يستغفر الله.
م ١٦٥٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة أخذ كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول، والزروع، والرياحين وغيرها.
م ١٦٥٨ - واختلفوا في أخذ الشوك من شجر الحرم، فروينا عن مجاهد، وعطاء، وعمرو بن دينار: أنهم رخصوا في ذلك، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي.
وكان عطاء: يرخص في أخذ ورق السنا يشمشي به، ولا ينزع من أصله، ورخص فيه عمرو بن دينار.
وقال أصحاب الرأي: كل شيء لا ينبته الناس قطعه رجل فعليه قيمته.

3 / 400