747

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وليس ما كان على هو الحل من صيدها، فلا شيء عليه.
م ١٦٥٢ - واختلفوا في الصيد والصائد يكونان في الحل، فيرميه الصائد فيمر السهم علي شيء من الحرم، فقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: لا جزاء عليه.
وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: عليه الجزاء.
قال أبو بكر: لا شيء عليه.
م ١٦٥٣ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إن كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضها في الحرم، فقتله فعليه الجزاء.
م ١٦٥٤ - واختلفوا فيما يجب على من قتل صيدًا في الحرم، فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: عليه من الجزاء مثل ما على المحرم بقتل الصيد.
وقال عطاء، والثوري: يحكم عليه حكمًا واحدًا.
قال سفيان: وغير عطاء يقول: حكمين.
وقال أصحاب الرأي: عليه قيمته وإن بلغ ذلك هديًا، فإن لم يجد هديًا أو بلغ هديًا قوم الثمن طعامًا، فأطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة.
٢٥ - باب شجر الحرم [١/ ١٤١/ألف]
قال أبو بكر:
(ح ٧٤٩) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال في الحرم: لا يعضد شجرها ولا يختلي شوكها".

3 / 399