744

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

١٥ - باب حج المرأة عن الرجل
قال أبو بكر:
م ١٦٤٠ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يجوز حج المرأة عن الرجل وحج الرجل عن المرأة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وكان الحسن بن صالح يقول: يكره أن تحج المرأة عن الرجل.
قال أبو بكر: وهذه غفلة وخروج عن ظاهر السنة:
(ح ٧٤٤) لأن النبي- ﷺ أمر المرأة أن تحج عن أبيها.
وعليه يعتمد من أجاز حج المرء من غيره.
١٦ - باب الرجل يحج عن غيره بإجارة وغير إجارة
م ١٦٤١ - واختلفوا في الرجل يموت وعليه حجة. . . . . . . . . (١)

(١) بدأ السقط من هنا
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وجاء في (المغني) لابن قدامة، ما يلي
مَتَى تُوُفِّيَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَلَمْ يَحُجَّ، وَجَبَ أَنْ يُخْرَجَ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ مَا يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ وَيُعْتَمَرُ، سَوَاءٌ فَاتَهُ بِتَفْرِيطٍ أَوْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ. وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ، وَطَاوُسٌ، وَالشَّافِعِيُّ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: يَسْقُطُ؛ بِالْمَوْتِ؛ فَإِنْ وَصَّى بِهَا فَهِيَ مِنْ الثُّلُثِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ فَتَسْقُطُ بِالْمَوْتِ، كَالصَّلَاةِ.

3 / 392