743

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

قال أبو بكر:
م ١٦٣٨ - وقد أجمعوا على منع أن يتطوع أحد عن أحد بصوم، أو صلاة، أو اعتكاف، والحج عمل من أعمال البدن كما الصوم، والصلاة، والاعتكاف أعمال البدن، وقد منع قوله: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ الآية من ذلك كله، واستثنى ما استثنه السنة من حجة الإِسلام عن الشيخ الذي لا يثبت على الراحلة، ومن كان مثله يجب، وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى قوله:
﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ الآية.
١٤ - باب حج المغمى عليه يُهل عنه أصحابه
م ١٦٣٩ - واختلفوا في الرجل يوم المبيت يغمى فيهل عنه أصحابه ويحجوا له، ويشهدوا به المناسك، قال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد: لا يجزئ عنه من حجة الإِسلام.
وهذا يشبه مذهب الشافعي.
وقال النعمان: يجزيه.
وبالقول الأول أقول.

3 / 391