644

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب، وبه قال عطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وكذلك نقول.
م ١٤٤٧ - واختلفوا في الطائفين يختلفان في عدد طوافهما، فقال الفضيل بن عياض: يقلد صاحبه الذي لا يشك، وروي ذلك عن عطاء.
وقال مالك: أرجو أن يكون فيه بعض السعة.
فأما الشافعي: فمذهبه أن لا يجزيه إلا علم نفسه، لا يقبل قول غير.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
١٥١ - باب القرآن في الطواف
(ح ٦٥١) طاف رسول الله- ﷺ بالبيت سبعًا، وصلى ركعتين.
م ١٤٤٨ - وأجمع أهل العلم على أن فاعل ذلك مصيب.
م ١٤٤٩ - واختلفوا فيمن جمع أسابيع، ثم ركع لكل سبع منها.
فرخص في ذلك المسور بن مخرمة، وعائشة، وعطاء، وطاؤس، وسعيد بن جبير، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب.
وكره ذلك ابن عمر، والحسن البصري، والزهري، ومالك، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد بن الحسن.
وكان عروة لا يفعله.
قال أبو بكر: القول الثاني أحبّ إليّ، ويجزئ من جمع بينهما.

3 / 282