643

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ولا يجزئ أقل منه، لأن الله ﷿ قال: ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ الآية.
وقال [١/ ١١٨/ب] ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ فبين النبي- ﷺ عدد ذلك كله.
١٤٩ - باب ما يجب على من ترك الطواف بالبيت عند قدومة
م ١٤٤٥ - واختلفوا فيمن قدم مكة فلم يطف حتى أتى منىً، فكان أبو ثور يقول: عليه دم.
واحتج بقول ابن عباس: من ترك من نسكه شيئًا فليهريق دمًا لذلك.
وقد اختلف في هذه المسألة عن مالك فحكى أبو ثور أنه قال: يجزيه طواف الزيارة للدخول والزيارة للصدر، وحكى غير أبي ثور عن مالك أنه قال: إن كن مراهقًا فلا شيء عليه، وإن كان غير مراهق فعليه دم.
وقال الشافعي، وأصحاب الرأي. لا شيء على من ترك الطواف عند القدوم، وبه أقول.
١٥٠ - باب الشك في الطواف
م ١٤٤٦ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على (١) أن من شك في طوافه بني على اليقين.

(١) في الأصل "عن".

3 / 281