639

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا.
م ١٤٤٠ - واختلفوا فيمن طاف منكوسًا على خلاف ما سنه الرسول ﷺ لأمته، فكان الشافعي، والحميدي، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور وعوام أصحابنا يقولون: لا يجزيه وعليه الإعادة.
وقال أصحاب الرأي فيمن طاف منكوسًا قالوا: يعيد إن كان بمكة، وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم.
قال أبو بكر: سن رسول الله- ﷺ الطواف وأخذ عن يمينه لما استلم الركن، فمن طاف كما طاف رسول الله- ﷺ فهو طائف يجزئ طوافه، ومن خالف ذلك فأمره مردود للحديث الذي رويناه عن النبي- ﷺ أنه قال:
(ح ٦٤٧) " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فأمره مردود".
١٤٥ - باب الطواف من وراء الحجر
كان ابن عباس يقول: الحجر من البيت.
قال الله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ الآية.

3 / 277