626

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وقال مالك: لا يفعل ذلك إلا من ضرورة، ويبقى في هذه المسألة قولان أحدهما: أن لا بأس به، والآخر: أن لا ينظر لزينة.
قال أبو بكر: لا بأس به.
١٢٦ - باب المحرم يتقلد السيف
قال أبو بكر:
م ١٤٢١ - كان عطاء، والشافعي يقولان: يتقلد المحرم السيف.
وقال مالك، يتقلد إن احتاج إليه.
وقد روينا عن الحسن أنه كره ذلك.
وبقول عطاء أقول.
١٢٧ - باب في دخول المحرم الحمام
قال أبو بكر:
م ١٤٢٢ - ثبت أن ابن عباس قال: يدخل المحرم الحمام.
وكان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه لا يرون به بأسًا.
وقال مالك: من دخل الحمام فتدلك وأنقى الوسخ، فعليه الفدية.

3 / 264