625

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وقال عطاء: أكره الزينة والحلي للحرام، وكره ذلك الثوري، وأبو ثور.
قال أبو بكر: لا يجوز منع [١/ ١٥٥/ألف] المحرم منه بغير حجة.
١٢٤ - باب الخضاب للمحرمة
قال أبو بكر:
م ١٤١٩ - كان مالك، وابن الحسن يكرهان الخضاب للمحرمة، وألزماها الفدية إذا اختضبت بالحناء.
وقال الشافعي مرة: كذلك إذا ألقت على بدنها، وقال مرةً: لاشيء عليها.
وقد روينا عن عكرمة أنه قال: كانت عائشة وأزواج النبي- ﷺ ﷺ يختضبن بالحناء وهن حرم.
قال أبو بكر: ليس على المحرمة في الخضاب شيء.
١٢٥ - باب نظر المحرم في المرآة
قال أبو بكر:
م ١٤٢٠ - كان ابن عباس، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم، وكان أبو هريرة يفعل ذلك.
وكره ذلك عطاء الخراساني.

3 / 263