622

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.
م ١٤٠٨ - [قال أبو بكر] (١): دخل في ذلك المحرم والصائم في شهر رمضان وغيره، ولا أعلم أحدًا منع السواك.
١٢٠ - باب شم الريحان للمحرم
قال أبو بكر:
م ١٤٠٩ - وممن قال: لا بأس أن يشم المحرم الريحان ابن عباس، والحسن البصري، ومجاهد، وإسحاق.
وكره ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال مالك، وأصحاب الرأي: لا شيء عليه إن شم الريحان.
وقال الشافعي، وأبو ثور: عليه الفدية.
واختلف فيه عن عطاء، وأحمد.
١٢١ - باب إدهان المحرم
م ١٤١٠ - واختلفوا في المحرم يدهن بالبنفسج، فكره ذلك مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال أصحاب الرأي: إن إدّهن بالبنفسج وأكثر فعليه دم.

3 / 260