621

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

١١٨ - باب معالجة العين إذا أصابه المحرم رمدٌ بالصَّبِر
قال أبو بكر:
م ١٤٠٦ - ثبت أن ابن عمر قال: يكتحل المحرم بكل كحل ما لم يكن فيه طيب، ويتداوى كل دواء ما لم يكن فيه طيب.
ورخص في الكحل للمحرم الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، غير أن أحمد، وإسحاق قالا: لا يعجبنا ذلك للزينة.
وقال الشافعي: إن فعلا فلا أعلم عليهما منه فدية، يعنى الرجال والمرأة.
وقال مالك: لا بأس أن يكتحل المحرم من حرٍّ يجده في عينه بالإثمد وغيره.
وكان مجاهد يكره ذلك.
م ١٤٠٧ - وكره الإثمد للمحرمة الثوري، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: لا أعلم ذلك مكروهًا.
(ح ٦٢٧) وقد ثبت إباحة ذلك بالصبر للمحرم عن النبي ﷺ.
١١٩ - باب السواك للمحرم
(ح ٦٢٨) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: (١) لولا أن أشق على

(١) في الأصل "أبو بكر لولا".

3 / 259