594

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

٧٢ - أبواب ما نهى عنه المحرم من قتل الصيد
قال الله جل ثناءه: ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ الآية وقال: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ الآية.
م ١٣٤٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المحرم إذا قتل صيدًا عامدًا لقتله، ذاكرًا لإحرامه الجزاء، إلا مجاهد فإنه قال: من قتله متعمدًا لقتله، ناسيًا لحرمه فهو الخطأ المكفر، فإن قتله متعمدًا لحرمه متعمدًا له لم يحكم عليه.
قال أبو بكر: صواب ذاكرًا لحرمه، متعمدًا لقتله، ولا نعلم أحدا وافق مجاهدًا على هذا القول، إذ هو خلاف الآية.
م ١٣٤٥ - واختلفوا فيمن قتل صيدًا خطأ وهو محرم، [١/ ١٠٩/ألف].
فقالت طائفة: لا شيء عليه، كذلك قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، وطاووس، وأبو ثور.
وكذلك نقول.
وقال الحسن البصري، وعطاء، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: عليه الجزاء.

3 / 229