593

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

(ح ٦١٧) لنهى النبي ﷺ عن إضاعة المال.
(ح ٦١٨) ولأن النبي ﷺ أمر بنزع الجبة.
٧١ - باب من لبس المعصفر من الثياب
م ١٣٤٢ - واختلفوا فيمن لبس المعصفر من الثيلب في الإحرام، فكانت عائشة، وأسماء ابنتي أبي بكر: تلبسان المعصفرات، وبه قال ابن عمر، وجابر.
وروينا عن عبد الله بن جعفر: أنه لبس ثوبين مضرجين وهو محرم.
وروينا عن عقيل بن أبي طالب أنه أحرم في موردتين، وبه قال الشافعي، وأحمد.
وكان عطاء: لا يرى بالممشق بأسًا.
م ١٣٤٣ - وكان عمر بن الخطاب: يكره لبس الثياب المصبغة.
وكان عطاء لا يراه طيبًا.
وكان الثوري، وابن الحسن، وأبو ثور يقولون: لا يلبس المحرم المصبوغ بالعصفر.
وكره مالك: لبس المقدم بالعصفر للرجال والنساء أن يحرموا فيه لا ينتقض.

3 / 228