579

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

٤٧ - باب من جامع بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الإفاضة
م ١٣٠٩ - واختلفوا فيما على من أتى أهله بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الإفاضة، فقال الحسن البصري، والزهري، وحماد بن أبي سليمان: عليه حج.
وروينا ذلك عن ابن عمر.
وقال النخعي، والزهري، وحماد: عليه الهدى مع حج قابل.
وقال عكرمة، وربيعة، ومالك: يعتمر من التنعيم ويهدي.
وقال إسحاق: يعتمر من التنعيم.
وقال الأثرم: قال أحمد: يعتمر وعليه دم.
وقال ابن عباس، وعطاء، والشعبي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، عليه بدنه وحجة تامة.
م ١٣١٠ - واختلفوا فيمن قبل زوجته بعد الرمي في الإفاضة، فقال عمرو بن أبي دينار: لا شيء عليه.
وقال عطاء: لا أحب أن يقبل وقال مرة: عببه شاة إن قبل.
٤٨ - باب ما يجب على من أخذ شعره في الإحرام
قال الله جل ثناءه: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ إلى قوله ﴿أَوْ نُسُكٍ﴾ الآية.

3 / 210