578

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

٤٥ - باب المحرم يصيب امرأته في دبرها، أو يلوط، أو أتى بهيمة
م ١٣٠٧ - واختلفوا في المحرم يصيب امرأته في دبرها، أو يلوط، أو يفعل ذلك ببهيمة، فقال الشافعي، وأبو ثور، أفسد حجه.
وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: ليس بمفسد قال: وقال أصحابه: اللوطي بمنزلة الزاني، وقالوا جميعًا في البهيمة: أنه ليس بمفسد.
وقال الشافعي: وأحمد: فيمن جامع ناسيًا عليه القضاء.
وقال الشافعي. عليه الجزاء.
٤٦ - باب الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي يوم النحر
م ١٣٠٨ - واختلفوا فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي، فقال عطاء، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور: عليه حج قابل.
قال عطاء، والشافعي: عليه بدنه.
وقال أبو ثور: عليه الهدي.
وقال مالك في الموطأ: "عليه الهدي، وحج قابل".
وزعم ابن أبي حازم: أن مالكًا رجع عما قال في الموطأ وقال: عليه عمرة وهدي.
وقال أصحاب الرأي: إذا كان مفردًا فعليه جزور، ويقضي ما بقى من حجه.

3 / 209