569

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

قال أبو بكر: وهذا على مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أصحاب الرأي: يرفض الأخرى، ويمضي في التي جامع فيها حتى يقضيها مع الناس، وعليه حجة مكانها، وعليه عمرة وحجة مكان التي رفض، ودم.
قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.
٣٠ - باب جماع أبواب ما يحرم على المحرم أن يفعل في إحرامه
م ١٢٨٨ - أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار.
م ١٢٨٩ - وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان [١/ ١٠٣/ب] شيء من ذلك في حال الإحرام، إلا الجماع.
م ١٢٩٠ - فإن عوام أهل العلم قد أجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجة قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل، والهدى، إلا شيئًا يختلف فيه عن عطاء، وقول لقتادة: وأنا ذاكر ذلك في مكانه إن شاء الله تعالى.
٣١ - باب ما نهى عنه المحرم من الجماع والقبلة والمباشرة
قال الله جل ذكره: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ الآية.

3 / 200