568

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ما سقت الهدى، ولجعلتها عمرة.
ولما أباح لهم النبي-ﷺ أن يهلوا بما أحبوا من الإقران والإفراد والتمتع جاز أن يقال: أن النبى ﷺ فعل ذلك كما يقال: رجم النبي-ﷺ -ماعزًا، وقطع في مجن، والنبي- ﷺ لم يحضر رجم ماعز، وفي هذا الباب كلام كثير وقد بينته في المختصر الكبير، وكتاب الأوسط.
٢٩ - باب ما يلزم من أهل بحجتين
م ١٢٨٦ - واختلفوا فيمن أهل بحجتين، فقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: لا يلزمه إلا حجة واحدة، وليس عليه في الأخرى شيء.
وقال النعمان: إذا أهل بحجتين أو بعمرتين يكون رافضًا لإحديهما حين يسير متوجهًا إلى مكة.
وقال يعقوب: أما أنا فأراه رافضًا لإحديهما حين أهل بهما قبل أن يسير إلى مكة.
وقال سفيان الثوري: من أهل بحجتين قضى حجة، وجعل الأخرى عمرة يطوف لها ويسعى، ويحل ويهريق دمًا لما أحل منه، ويحج من قابل.
قال أبو بكر: أقول بقول الشافعي ومن وافقه.
م ١٢٨٧ - واختلفوا فيمن أهل بحجة فجامع فيها، ثم أهل بأخرى، فكان أبو ثور يقول: لا يلزمه إلى أهل بها بعد، ولكنه يمضي في الحجة التي أهل بها أولًا حتى يفرغ منها، وعليه حج قابل والهدى.

3 / 199