538

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

مسألة
م ١٢٣٧ - قال الشافعي، وأبو ثور: إذا أغمي على المعتكف، أو جن، بني عليه إذا أفاق.
وقال أصحاب الرأي. يستقبل.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
مسألة
م ١٢٣٨ - كان الشافعي يقول: إذا نذر الصمت في اعتكافه فتكلم فلا كفارة عليه.
وقال أصحاب الرأي: ليس في الاعتكاف صمت.
وقال أبو ثور: إذا كان له ذلك أسلم له فعل.
قال أبو بكر: لا يلزمه قدر الصمت، لأنه لا يخلوا إما تكلم به أن يكون حقًا أو باطلًا، فالقول بالحق أفضل من السكوت، والقول السيئ منهي عنه للمعتكف وغيره.
(ح ٥٧٥) وقد روينا عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه أمر رجلًا نذر أن يقوم في
الشمس، ولا يتكلم، ولا يستظل، ويصوم: أن يجلس، ويستظل، وأن يتكلم ويتم صومه.
مسألة
م ١٢٣٩ - واختلفوا في المعتكف يسكر في اعتكافه، فكان الشافعي

3 / 169