537

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

مسألة
م ١٢٣٥ - واختلفوا في الرجل يأذن لزوجته، أو لعبده، أو لمدبره، أو لأم ولده في الاعتكاف، ثم يبدوا له، فكان الشافعي يقول: له منعهم.
وقال أصحاب الرأي: في الزوجة [١/ ٩٦/ب]، والعبد، والأمة: كما قال الشافعي، غير أنه يأثم إذا منعهم بعد الإذن.
وقال مالك في العبد والزوجة يأذن لهما في الاعتكاف فلما أخذا أراد قطعة ليس له ذلك.
قال أبو بكر: له منع الزوجة بعد الإذن استدلالًا:
(ح ٥٧٤) بأن النبي- ﷺ أذن لعائشة، وحفصة، وزينب، في الاعتكاف ثم منعهم
من ذلك بعد أن دخلن فيه.
والعبيد والإماء، وسائر ما ذكرناه في المعنى.
مسألة
م ١٢٣٦ - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: ليس للسيد منع مكاتبه من الاعتكاف.
ورخص فيه ابن القاسم صاحب مالك في اليسير الذي لا يكون على السيد فيه ضرر، ومنع من الكثير منه.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.

3 / 168