530

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وقال الشافعي: اعتكاف في المسجد الجامع أحب إلينا، وإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة.
وقال أحمد، وأبو ثور، وإسحاق: الاعتكاف في كل مسجد يقام فيه الصلاة، هذا مذهب أصحاب الرأي.
٣ - باب وقت دخول المعتكف في اعتكافه
قال أبو بكر:
(ح ٥٧٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح، ثم دخل في معتكفة.
م ١٢١٨ - واختلفوا في وقت دخول المعتكف في اعتكافه.
فقالت طائفة: يدخل قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر رمضان، هذا قول النخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: إذا أراد اعتكاف عشرة أيام دخل في اعتكافه قبل طلوع الفجر، وإذا أراد [١/ ٩٥/ألف] اعتكاف عشر ليال دخل قبل غروب الشمس.
وقال الأوزاعي: بظاهر الحديث يصلي في المسجد الصبح، ثم يقوم إلى معتكفه.
قال أبو بكر: وكذلك أقول.

3 / 161